الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) وَقَالَ تَعَالَى (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ). أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ مَهْدِىٍّ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا وَسَبْعًا صِهْرًا (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرُ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَبْعٌ صِهْرٌ وَسَبْعٌ نَسَبٌ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأُمُّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ وَهَكَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنَ الْمُفْتِينَ قَالَ وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِيبٌ مِنْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى السَّرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهَا: لاَ تَحِلُّ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ إِنَّهَا لاَ تَنْبَغِى لَكَ فَفَارِقْهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِىُّ: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى شَمْخٍ فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً لَمْ أَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَعْجَبَتْنِى أُمُّهَا فَأُطْلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ أَصْحَابَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: لاَ يَصْلُحُ ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِى شَمْخٍ فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِى تَزَوَّجَ أَمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِى كَانَتْ تَحْتَهُ قَالُوا: هَا هُنَا قَالَ: فَلْيُفَارِقْهَا قَالُوا: وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا قَالَ فَلْيُفَارِقْهَا فَإِنَّهَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجَ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. قَالَ: إِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ عَشْرَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُرَخِّصُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَكَأَنَّهُ لَقِىَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ فَرَجَعَ. كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ فِى الْمَوْتِ وَخَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِى فَرْوَةَ فِى الطَّلاَقِ. {ج} وَإِذَا اخْتَلَفَ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ فَالْحُكْمُ لِرِوَايَةِ سُفْيَانَ لأَنَّهُ أَحْفَظُ وَأَفْقَهُ وَمَعَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ رِوَايَةُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ يُصِيبُهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ الأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنْ كَانَتْ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: هِىَ مُبْهَمَةٌ وَكَرِهَهَا. وَيُذْكَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) قَالَ: مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوهُ وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوهُ ثُمَّ قَرَأَ (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) قَالَ فَأَرْسَلَ هَذِهِ وَبَيَّنَ هَذِهِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا. {ج} مُثْنَى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِىٍّ. وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) وَقَوْلُهُ (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ) يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِىَ عَلَيْكَ حَرَامٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ أَبِى حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ؟ قَالَ الْحَسَنُ: لاَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) لِئَلاَّ يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) فَحَلِيلَةُ ابْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ وَحَلِيلَةُ الاِبْنِ مِنَ الرَّضَاعِ دَاخِلَتَانِ فِى التَّحْرِيمِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مُعَلَّى بْنَ أَسَدٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا: أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ مُوسَى. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) فِى شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ جَاءَهُ زَيْدٌ يَشْكُو وَهَمَّ بِطَلاَقِهَا جَاءَ يَسْتَأْمِرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) الآيَةَ قَالَ (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ: إِنَّكَ أَخِى فِى دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِىَ لِى حَلاَلٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ هَكَذَا مُرْسَلاً.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الأَسْلَتِ خَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ وَإِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا مِنْ خِيَارِ الْحَىِّ قَدْ خَطَبَنِى إِلَى نَفْسِى فَقُلْتُ لَهُ مَا كُنْتُ أَعُدُّكَ إِلاَّ وَلَدًا وَمَا أَنَا بِالَّتِى أَسْبِقُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلى شَىْءٍ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) هَذَا مُرْسَلٌ وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّىَ وَقَدِ اعْتَقَدَ رَايَةً فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ.
قَالَ الْبُخَارِىُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: الدُّخُولُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الدُّخُولُ النِّكَاحُ يُرِيدُ بِالنِّكَاحِ الْجِمَاعَ وَقَالَ فِى الْمَسِّ وَاللَّمْسِ وَالإِفْضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ. وَبَلَغَنِى عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: الدُّخُولُ الْجِمَاعُ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ: لاَ تَمَسَّهَا فَإِنِّى قَدْ كَشَفْتُهَا. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لاِبْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ: لاَ تَقْرَبْهَا فَإِنِّى قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْبَسِطْ إِلَيْهَا. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا نَهْشَلٍ الأَسْوَدَ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّى رَأَيْتُ جَارِيَةً لِى مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِىَ فِى الْقَمَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ: إِنِّى حَائِضٌ فَلَمْ أَمَسَّهَا فَأَهِبُهَا لاِبْنِى يَطَؤُهَا فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ وَأُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَانَ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ. قَالَتْ قُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مِنْ شَارَكَنِى فِى خَيْرٍ أُخْتِى. قَالَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِى. قَالَتْ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةُ أَبِى لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِيهِ فِى النَّوْمِ بِشَرِّ حِيبَةٍ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ رَخَاءً غَيْرَ أَنِّى سُقِيتُ فِى هَذِهِ مِنِّى بِعَتَاقَتِى ثُوَيْبَةَ وَأَشَارَ إِلَى النَّقِيرَةِ الَّتِى بَيْنَ الإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيهَا مِنَ الأَصَابِعِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الْيَمَانِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِى ابْنَةَ أَبِى سُفْيَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِى فِى خَيْرٍ أُخْتِى قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِى. قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى: كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ فِى عُمُرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ أَوْ يَنْكِحُ مَا نَكَحَ أَبُوهُ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ عِلْمِهِمْ تَحْرِيمَهُ لَيْسَ أَنَّهُ أَقَرَّ فِى أَيْدِيهِمْ مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ قَبْلَ الإِسْلاَمِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْهُذَيْلِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) يَعْنِى فِى نِسَاءِ الآبَاءِ لأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ الآبَاءِ ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ وَلَمْ يَقُلْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ لأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لاَ تَنْكِحُ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ وَقَالَ فِى الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا فَحُرِّمَ جَمْعُهُمَا جَمِيعًا إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) لِمَا كَانَ مِنْ جِمَاعِ الأُخْتَيْنِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: كَانَ إِذَا تُوُفِّىَ الرَّجُلُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا فَيَرِثُ نِكَاحَهَا فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا فَلَمَّا تُوُفِّىَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الأَسْلَتِ عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى قَيْسٍ (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) قَبْلَ التَّحْرِيمِ حَتَّى ذَكَرَ تَحْرِيمَ الأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ حَتَّى ذَكَرَ (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) قَبْلَ التَّحْرِيمِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) فِيمَا مَضَى قَبْلَ التَّحْرِيمِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِى الْجَهْمِ عَنْ أَبِى الأَخْضَرِ عَنْ عَمَّارٍ: أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلاَّ الْعَدَدَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِى مَعْنَى الْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخُذُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَحْرُمُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلاَّ الْعَدَدَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحَبُّ أَنْ أَصْنَعَ هَذَا قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِىَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِى مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه. قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى عَنِ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِى عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ قَالَ أَخْبَرَنِى قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ نِيَارًا الأَسْلَمِىَّ سَأَلَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ فَقَالَ لَهُ: أَحَلَّتَهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ نِيَارٌ مِنْ عِنْدِ ذَاكَ الرَّجُلِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا أَفْتَاكَ بِهِ صَاحِبُكَ الَّذِى اسْتَفْتَيْتَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: إِنِّى أَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَلَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا وَلِى عَلَيْكَ سُلْطَانٌ عَاقَبْتُكَ عُقُوبَةً مُنْكِّلَةً. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَا أُحِبُّ أَنْ أُحِيزَهُمَا جَمِيعًا وَفِى رِوَايَةِ أَبِى أَحْمَدَ: أَنْ أُجِيزَهُمَا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ رضي الله عنه عَنِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُجِيزَهُمَا جَمِيعًا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِى فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ أَشَدَّ فِى ذَلِكَ مِمَّا هُوَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ غَلِطَ الْمُزَنِىُّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ فِى هَذَا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَدِدْتُ. وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُتْبَةَ لاَ شَكَّ فِيهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ جَاءَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِى سُرِّيَّةً أَصْبَتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِى أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا فَقَالَتْ: لاَ قَالَ: فَإِنِّى وَاللَّهِ لاَ أَدَعُهَا إِلاَّ أَنْ تَقُولِى حَرَّمَهَا اللَّهُ فَقَالَتْ: لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِى وَلاَ أَحَدٌ أَطَاعَنِى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ: عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى عَوْنٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: فِى الأُخُتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَلاَ آمُرُ وَلاَ أَنْهَى وَلاَ أُحِلُّ وَلاَ أُحَرِّمُ وَلاَ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلاَ أَهْلُ بَيْتِى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الأَعْرَابِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشٍ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِى وَوَلَدِى. وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُوِمِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَوْلُ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه فِى الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالُوا إِنَّ عَلِيًّا قَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عِنْدَ ذَلِكَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَىَّ قَرَابَتِى مِنْهُنَّ وَلاَ يُحَرِّمُهُنَّ عَلَىَّ قَرَابَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى قَالَ: لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ. أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِى الْجَزَرِىَّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى فَأَخْرَجَ الَّتِى وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ. وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِىَ إِحْدَاهُمَا فَلاَ يَقْرَبِ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِى غَشِىَ مِنْ مِلْكِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ حَتَّى وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مَلَكَتِهِ أَوْ يُزَوِّجَهَا. أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ فَذَكَرَهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّارَبُرْدِىُّ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ: هِلاَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتَهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ شَبَابَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. وَفِى رِوَايَةِ الشَّافِعِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى يَعْنِى ابْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ السَّهْمِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ قَالَ خَالَتِهَا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَفِى رِوَايَةِ مُحَاضِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. أَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِى الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُهُ وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ حَدِيثٍ لاَ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِى هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ رَدَّ الْحَدِيثَ وَعَلَى مَنْ أَخَذَ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى وَأَطَالَ الْكَلاَمَ فِى هَذَا وَأَجَادَ رضي الله عنه وَالَّذِى ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ جِهَةِ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَكَمَا قَالَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَمِنَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ صَاحِبَىِ الصَّحِيحِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا وَمَنْ قَبْلَهُمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى إِثْبَاتِ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى هَذَا الْبَابِ فَقَطْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ رِوَايَةَ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا إِلاَّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا خَطَأٌ وَأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَلِىٍّ وَامْرَأَةِ عَلِىٍّ ثُمَّ مَاتَتْ بِنْتٌ لِعَلِىٍّ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا بِنْتًا لِعَلِىٍّ أُخْرَى. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِنَحْوِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ قُثَمَ مَوْلَى آلِ الْعَبَّاسِ قَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِىٍّ رضي الله عنه وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِىٍّ لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ. وَيُذْكَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَعَنْ أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنُ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَمَعَ ابْنُ عَمٍّ لِى بَيْنَ ابْنَتِىْ عَمٍّ لَهُ فَأَصْبَحَ النِّسَاءُ لاَ يَدْرِينَ أَيْنَ يَذْهَبْنَ. قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِى ابْنَتِى عَمَّيْنِ لَهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِى الخَلِيلِ عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْقَوَارِيرِىِّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ فِى هَذِهِ الآيَةِ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلاَّ مَا سُبِيَتْ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ: هُنَّ السَّبَايَا اللاَّتِى لَهُنَّ أَزْوَاجٌ لاَ بَأْسَ بِمُجَامَعَتِهِنَّ إِذَا اسْتُبرِئْنَ. وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا مِثْلَهُ. وَرَوَى الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بِمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ. وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى أَنَّ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ الإِمَاءِ يَحْرُمْنَ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ فِى قَوْلِهِ (إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) مَقْصُورٌ عَلَى السَّبَايَا بِأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ غَيْرُ الْمَسْبِيَةِ إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا طَلاَقًا لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ فِى الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ وَقَدْ زَالَ مِلْكُ بَرِيرَةُ بِأَنْ بِيعَتْ فَأُعْتِقَتْ فَكَانَ زَوَالُهُ لِمَعْنَيَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فُرْقَةً قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ فَرْجُ ذَوَاتِ الزَّوْجِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ فَهِىَ إِذَا لَمْ تُبَعْ لَمْ تَحِلَّ بِمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ فِى الْقَدِيمِ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا: نِكَاحُ الزَّوْجِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ثَابِتٌ قَالَ وَمِمَّنْ قَالَ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنهمْ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْمَسْبِيَّةِ وَحَدِيثُ بَرِيرَةَ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ ثُمَّ الإِجْمَاعُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَطْئَهَا وَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِى بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ وَكَانَتْ فِى إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا. أَخْرَجَاهُ فِى الصَّحِيحِ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِحُرْمَةِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامُ خِلاَفُ الْحَلاَلِ قَالَ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَوْلُنَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا وَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلاً قَطُّ فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِىَّ فَقَالَ: بَلْ لَوْ أَخَذْتُ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتُهُ فِى حُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا وَكَانَ مِنْ رَأْىِ الشَّعْبِىِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ: تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى رَجُلٍ غَشِىَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ: تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ وَلاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه. وَرَوَى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه مِثْلَ قَوْلِنَا وَهُوَ مُرْسَلٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ وَالزُّهْرِىِّ. أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ مِنَ الْحَلاَلِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الاِبْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلاَلٍ. قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَبِهِ نَأْخُذُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنِى أَخِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُفْسَدُ حَلاَلٌ بِحَرَامٍ وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلاَ. {ج} تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِىُّ هَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه مُرْسَلاً مَوْقُوفًا وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِىِّ أَمْثَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِىُّ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنِى أَخِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لاَ يُفْسِدُ اللَّهُ حَلاَلاً بِحَرَامٍ. وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلاَلُ إِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. {ج} وَجَابِرٌ الْجُعْفِىُّ ضَعِيفٌ وَالشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعٌ. وَإِنَّمَا رَوَى غَيْرُهُ مَعْنَاهُ عَنِ الشَّعْبِىِّ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوِ ابْنَتِهَا وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُوالْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا مَوْقُوفٌ. {ج} وَلَيْثٌ وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ. وَأَمَّا الَّذِى يُرْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا. فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِى هَانِئٍ أَوْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ. {ج} الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ عَمَّنْ لاَ يُعْرَفُ.
|